پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص363

الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد .

فولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى ، وولد البنت يقوم مقام البنت يأخذ نصيبها ذكرا كان أو أنثى .

وإذا أقمناهم مقام آبائهم وأمهاتهم فكان هم أولادللصلب للذكر مثل حظ الانثيين .

على أنه لو كان ميراث ولد الولد بالرحم والقرابة لادى إلى أنه إذا ترك بدرجتين عن ولد الصلب أن يكون المال للاخ دونه ، وإذا نزل ثلاث درج أن يكون المال للعم ، دونه إذا نزل بأربع درج أن يكون الميراث لابن العم دونه وان يكون ولد الولد يقاسم الاخ .

وكل ذلك فاسد ، فكان يؤدي إلى أن يكون ولد الاخ لا يقاسم الجد وولد ولد الاخ مع العم يكون المال للعم .

وذلك باطل .

( باب الزيادات )

أما قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم ” فمعناه يعهد اليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم بما هو العدل والمصلحة ، وهذا اجمال تفصيله ” للذكر مثل حظ الانثيين ” ( 1 .

فان قيل : هلا قيل للانثيين مثل حظ الذكر .

قلنا : بدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولانهم كانوا يورثون الذكور دون الاناث ، وهو السبب لورود الاية .

فقيل : كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الاناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به .

وتقديره للذكر منهم ، فحذف الراجع إليه لانه مفهوم كقولهم : السمن منوان بدرهم .

1 ) سورة النساء : 11