پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص362

ولد ابن أو ولد بنت وان نزلوا ببطون كثيرة .

لا خلاف بين الامة في ذلك ، وانما شرط في الاية بقوله ” الذين من أصلابكم ” لئلا يتوم أن ولد الدعي الذي تبناه به يحرم عليه نكاح زوجته إذا فارقها ، فان هذا الحكم يختص الولد للصلب وان نزلوا .

وقال تعالى ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ” ( 1 ولا خلاف أن من عقد عليه انسان فان الجد لا يجوز العقد عليها وان علا وإذا كان الجد أبا في هذا الموضع فولد الولد يكون ولدا ، قال تعالى ” ملة أبيكم ابراهيم ” ( 2 .

وقال تعالى ” ندع أبنائنا وأبنائكم ” ( 3 ولا خلاف أنه عنى بذلك الحسن والحسين عليهما السلام ، لانه لم يحضر المباهلة غيرهما من الابناء .

وأيضا فلو أن انسانا وصى بثلث ماله لولد رسول الله صلى الله عليه وآله ولولد علي عليه السلام كان يجب أن لا تصح الوصية ، لان أولادهما للصلب ليسوا بموجودين ، وولد الولد على هذا المذهب ليس بولد .

وكذا لو وقف وقفا عليهم كان يجب أن لا يصح الوقف لمثل ما قلناه .

وكل ذلك باطل بالاتفاق .

فان قيل : لو كان ولد الولد ولدا على الحقيقة لوجب أن يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين إذا كان ابن بنت وبنت ابن ، والمذهب بخلافه .

قلنا : في أصحابنا من ذهب إلى ذلك ، وكان المرتضى ينصره .

ونحن إذا قلنا بخلافه نقول : لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، ولكن أجمعت الامة على خلافه ، فان مخالفينا لا يورثون ولد البنت مع ولد الابن شيئا أصلا .

وأصحابنا يقولون : ان كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به ، لقوله عليه السلام : ولد

1 ) سورة النساء : 22 .

2 ) سورة الحج : 78 .

3 ) سورة آل عمران : 61 .