فقه القرآن-ج2-ص361
لم يهاجر ، إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح ، فلذلك يرث الذكور من العصبة دون الاناث لنفي العقد والنصرة عن النساء ، ولذلك لا يرث القاتل عمدا ظلما والا العبد النفي النصرة .
وهذا ضعيف جدا ، لانا أولا لا نسلم أن المواريث بنيت على النصرة والمعونة ،لان النساء يرثن وكذا الاطفال ولا نصرة ههنا ، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل وان كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة .
وبعد ، فان النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب على الحق ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذه الشروط .
( باب ) ( ان
الدليل على ذلك – بعد الاجماع – قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” وهذا يدخل فيه الولد للصلب وولد الولد .
ولا خلاف أن مع أولاد الابن للوالدين السدسين .
ولا اعتبار بخلاف بعض أصحاب الحديث من أصحابنا ، لان الاجماع عندنا انما كان حجة لكون المعصوم فيه ، ومن خالف فيه معلوم أنه ليس بمعصوم فلا يعتد بخلافه .
ولا ينعكس ذلك علينا ، لانا لا نعلم أن كل من قال بما قلناه ليس بمعصوم ، لتجويز أن يكون بعض علماء الامة الذي لا يعرف نسبه ولا ولادته اماما .
فان قيل لا نسلم ان ولد الولد ولد حقيقة .
قلنا : هذا خلاف القرآن ، لان الله تعالى قال ” وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ” ( 1 ولا خلاف ان امرأة ولد الولد يحرم نكاحها ووطؤها ، سواء كان
1 ) سورة النساء : 23