پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص360

الميراث الذي يحرمه القاتل ظلما على سبيل العقوبة .

فان احتج المخالف بقوله ” ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ” ( 1 فان كان القاتل خطأ وارثا لما وجب عليه تسليم الدية .

فالجواب عن ذلك : ان وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل علىأنه لا يرث ما دون هذه الدية من تركته ، لانه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية .

واكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التى يجب عليه تسليمها شيئا ، والى هذا نذهب .

( باب ) ( ان

المسلم يرث الكافر )

جميع ظواهر آيات المواريث دالة على أن المسلم يرث الكافر ، لان قوله ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” يعم المسلم والكافر .

وكذلك آية ميراث الازواج والزوجات والكلالتين .

وظواهر هذه الايات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث ، فلما أجمعت الامة على أن الكافر لا يرث المسلم ، أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم .

ونفي ميراث المسلم من الكافر تحت الظاهر كميراث المسلم من المسلم ، ولا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأخبار الاحاد التي يروونها ، لانها توجب الظن ولا يخص بها ولا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب .

وربما عول بعض المخالفين لنا في هذه المسائل على أن المواريث بنيت على النصرة والولاء ، بدلالة قوله تعالى ” والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ” ( 2 فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي

1 ) سورة النساء : 92 .

2 ) سورة الانفال : 73