فقه القرآن-ج2-ص359
ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب .
فأقبل عليه السلام علي وقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ( 1 .
وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان : لم صار للذكر مثلحظ الانثيين ؟ فقال : لما جعل لها من الصداق ( 2 .
وقال الرضا عليه السلام : اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ، ولان الانثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعلى نفقتها ، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قوله ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ” ( 3 .
( باب ) ( ان القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية ) يدل عليه ظواهر آيات المواريث كلها ، مثل قوله تعالى ” يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” ( 4 .
فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو يخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ .
ويمكن ان يقوى ذلك ايضا بأن الخاطئ معذور ، فلا يجب ان يحرم
1 ) كشف الغمة 3 / 299 .
2 ) وسائل الشيعة 17 / 438 .
3 ) عيون اخبار الرضا 2 / 96 ، والاية في سورة النساء : 34 .
4 ) سورة النساء : 11 .