پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص359

ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب .

فأقبل عليه السلام علي وقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ( 1 .

وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان : لم صار للذكر مثلحظ الانثيين ؟ فقال : لما جعل لها من الصداق ( 2 .

وقال الرضا عليه السلام : اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ، ولان الانثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعلى نفقتها ، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قوله ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ” ( 3 .

( باب ) ( ان القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية ) يدل عليه ظواهر آيات المواريث كلها ، مثل قوله تعالى ” يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” ( 4 .

فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو يخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ .

ويمكن ان يقوى ذلك ايضا بأن الخاطئ معذور ، فلا يجب ان يحرم

1 ) كشف الغمة 3 / 299 .

2 ) وسائل الشيعة 17 / 438 .

3 ) عيون اخبار الرضا 2 / 96 ، والاية في سورة النساء : 34 .

4 ) سورة النساء : 11 .