پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص358

خلاف بين الفقهاء المحصلين أن الخطاب الذي يستقل بنفسه ويمكن معرفة المراد به على أربعة أقسام : أولها : ما وضع في أصل اللغة لما أريد به وكان صريحا فيه ، سواء كان خاصا أو عاما ، فمتى خاطب الحكيم به يعلم المراد بظاهره .

وثانيها : ما يفهم به المراد بفحواه لا بصريحه ، وليست دلالة هذا الضرب في القوة يقصر عن الضرب الاول .

وفي الوجهين ربما يحتاج إلى قرينة .

وثالثها : تعليق الحكم بصفة الشئ ، فانه يدل على أن ما عداه بخلافه على ما يدل وان كان فيه خلاف على ما اشرنا إليه .

ورابعها : ما يدل فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله .

على أن الروايات عن أئمة الهدى عليهم السلام الذين كان فيهم التنزيل ومن عندهم التفسير والتأويل متظافرة في أن الثلثين فرض البنتين ، وكلامهم كله من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى .

فعلمنا ذلك منهم عليهم السلام ، وأجمعت الطائفة المحقة على صحتها .

فإذا أصفنا كتاب الله إليه فتلك دلالة تنضاف إلى دلالة ، والا ففى اجماع الامامية كفاية .

( فصل ) ومن شجون الحديث أن أبا هاشم الجعفري ذكر أن الفهفكي سأل أبا محمد العسكري عليه السلام فقال : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل القوي سهمين .

فقال أبو محمد عليه السلام : لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، انما ذلك على الرجال .

فقلت في نفسي قد كان قيل لي