پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص357

فيه الاعتبار الاول وأثبت للذكر مثل حظ الانثيين فيه إذا كانوا رجالا ونساءا .

واستدل بعض الفقهاء على أن للبنتين الثلثين من هذه الاية ، وحمل ذاك على هذا .

وليس ذلك بشئ .

وما أوردت أنا آية الكلالة في هذا الموضع للدلالة وانما هي على طريق المثال ، والتمثيل جائز وليس بقياس .

يدل عليه ما روى عبد الرحمن بن الحجاجعن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت .

قال عليه السلام : ليس عليه شئ ، انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه .

قلت : هذا عندهم من القياس .

قال : لا ، انما شبهت لك شيئا بشئ ( 1 .

وليس لاحد أن يقول : ألزمت نفسك في ايراد هذا الجواب بهذا التطويل شيئا ليس يلزمك ، وقد أمكنك رد السائل بأن لو دفعته بابطال دليل الخطاب ، وذلك لان هذه الاية مظنة للنصوص على المواريث مفصلة في أصولها غير مجملة ليست آية من القرآن بهذا التفصيل في المعنى .

ولو أجبت السائل بذلك لكان دفعا بالراح ولم يكن مغنيا ، بل يلزمنى مع ذلك ايراد النص على ذلك من الاية أو من موضع آخر من الكتاب أو السنة والاشتغال بالاحسن أولى .

مع أن دليل الخطاب – وان كان المرتضى يمنع منه – وهو قوي وكلامه لا غبار عليه ، فان الشيخ المفيد كان يقول به وينصره والشيخ أبو جعفر الطوسى كان متوقفا فيه .

فان قيل : ان ما استدللتم به ضرب من القياس وأنتم لا تقولون به .

قلنا : هذا كلام من لا يعرف دلالة النص ولا حكم القياس ، وذلك لانه لا

1 ) وسائل الشيعة 9 / 225 .