پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص356

وليس لاحد أن يقول : انما يتمشى لكم ذلك لو كان الثلثان في كل موضع نصيب الابن مع وجود البنتين والثلاث فصاعدا أيضا كما كان مع بنت واحدة وذلك لان أول العدد على ظاهر القرآن ذكر وأنثى وللذكر الثلثان ، فلا اعتبار بما سواه من الاحوال ، لان الدرجة الاولى هي التي يبنى عليها وللفظ يقتضي ذلك .

ويمكن أن يستدل على ذلك بوجه آخر ، وهو أن يقال : ان الله تعالى بيننصيب الولد الذكر سهمين ، وذكر الانثيين وبين فرضهما من فحواه ، وبين فرض من فوق اثنتين من البنات بعده ، فدلت الاية على سهم البنتين كما ذكرناه من فحواها ودلت على حظ من زاد عليهما من الثلاث والاربع فصاعدا من حيث ظاهر اللفظ والتصريح ليكون في باب الفصاحة أبلغ ومن التكرار أبعد .

وأما قوله ” وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” فقد علمنا به أن الثلثين فرض يسمى لمن زاد على البنتين أيضا ، كما أن هذه التسمية تتصور مع فقد جنس البنتين من الثلثين فرض لهما بالنص الاول الا أن هذه التسمية انما تتصور مع فقد جنس البنتين من الصلب .

وكذا قوله ” وان كانت واحدة لها النصف ” لانه ليس للبنت الواحدة ولا للاثنتين فصاعدا مع وجود ابن فما زاد فرض مسمى ، بل يكون الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين .

ومثاله قوله تعالى ” ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ” ، فسمى سبحانه للاخت الواحدة من الاب والام أو من الاب النصف وللاختين منه الثلثين .

وانما يصح ذلك شريطة فقد أحد من الاخوة فصاعدا ، ألا ترى إلى قوله تعالى بعده ” وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ” قد أسقط