فقه القرآن-ج2-ص355
والجواب عن ذلك : أن النصف انما وجب لها بالتسمية لانها أخت ، والزيادة انما تأخذها لمعنى آخر وهو الرد بالرحم .
وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، مثال ذلك : الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ، فانه يرث بالزوجية النصف والنصف الاخر عندنا لاجل القرابة وعند مخالفينا لاجل العصبة .
ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف له مع فقد الولد أن لا يزاد على ذلك لانا قد بينا أن النصف قد يستحق بسبب آخر وهو الرد ، فاختلف السببان .
( باب )
ان سأل سائل عن قوله تعالى ” فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” ( 1 فقال : من أين تقولون ان فرض البنتين هو الثلثان ، وقوله فوق اثنتين ” يتضمن بأن الثلثين سهم من زاد على البنتين دون البنتين .
الجواب : ان الله تعالى لما علمنا الفرائض وقال ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” ( 2 نبه بذلك أولا على أن لكل ذكر حظ كل انثيين لان اللام التى في كلتا الكلمتين للجنس تفيد ما ذكرنا ، فلما بين لنا ذلك علمنا ان للابن سهم البنتين بهذا التصريح ، وعلمنا أيضا ان للبنتين الثلثين بهذا البلوغ .
وانما قلنا ذلك لانه إذا اجتمع ابن وبنت وكان للابن الثلثان وللبنت الثلث ههنا علم من ذلك أن للبنتين الثلثين فكفى هذا النص في بيان فريضة البنتين ولم يحتج لاجل ذلك إلى غيره .
1 ) سورة النساء : 12 .
2 ) سورة النساء : 11