فقه القرآن-ج2-ص354
وقع اجماع على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك .
فظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما ، فيجب أن نوفيه اياه ونجعل النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه .
وقد استدل على ذلك بعض أصحابنا من القرآن ، وعليه اعتراضات كثيرة فأضربنا عنه .
( فصل ) وأما الرد فعندنا أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ولا رد على الزوجين ، كمن خلف بنتا وأبا فللبنتبالتسمية النصف وللاب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذك – وهو ثلث المال – رد عليهم بقدر أنصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللاب ربعه .
ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” زائدا على الاجماع ، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث .
وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي أرحامه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السهم غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته ، فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا .
فان قيل : لم يقع التصريح في الاية بأن أولي الارحام بعضهم أولى ببعض في الميراث ؟ قلنا : اللفظ يحتمل الميراث وغيره ، فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل .
واحتج المخالف لنا في الرد بقوله ” ان امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ” ، فجعل للاخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يزد عليه ، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الاحوال .