فقه القرآن-ج2-ص352
موضعا دون موضع ، فمن خص في بعض المواريث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الاية .
وأيضا فان توريث الرجال دون النساء مع المواساة في القربى والدرجة من احكام الجاهلية ، وقد نسخ الله بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أحكام الجاهلية وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله ” أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ” ( 1 .
وليس لهم أن يقولوا : انا نخص الاية التي ذكرتموها بالسنة .
وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع [ بها القرآن كما لا ينسخه بها وانمايجوز بالسنة أن تخص ] ( 2 أو تنسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين .
ولا خلاف في ان الاخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما ، وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن .
على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة يروونها في ابطال أن يكون الميراث بالعصبة وان يكون بالقربى والرحم ، وإذا تعارضت الاخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب .
فان قيل : إذا كنتم تستدلون على ان العمات يرثن مع العمومة وبنات العم يرثن مع بنى العم وما أشبه ذلك من المسائل ، بقوله تعالى ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ” – الاية ، ففي هذه الاية حجة عليكم في موضع آخر .
لانا نقول لكم : ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه الاية ، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الاية ، فالأساغ لمخالفكم مثل ما قلتموه .
قلنا : لا خلاف أن قوله ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ” أن
1 ) سورة المائدة : 50 .
2 ) الزيادة من ج .