پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص351

وكذلك لا يجتمع مع الابوين ولا مع أحدهما ممن يتقرب بهما من الاخوة والاخوات والجد والجدة على حال ، ولا يجتمع الجد والجدة مع الولد الصلب ولا مع ولد الولد وان نزلوا .

ويجتمع الابوان مع ولد الولد وان نزلوا لانهم بمنزلة الولد للصلب إذا لم يكن ولد الصلب .

والجد والجدة يجتمعان مع الاخوة والاخوات لانهم في درج ، والجد من قبل الاب بمنزلة الاخ من قبله والجدة من قبله بمنزلة الاخت من قبله ، والجد من قبل الام بمنزلة الاخ من قبلها والجدة من قبلها بمنزلة الاخت من قبلها .

وأولاد الاخوة والاخوات يقاسمون الجد والجدة لانهم بمنزلة آبائهم وآباء والجد والجدة وأمهاتهم يقاسمون الاخوة واخوات أيضا .

ولا يجتمع مع الجد والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة والخال والخالة ولا الجد الا على ولا الجدة العليا .

وعلى هذا تجري جملة المواريث ، فان فروعها لا تنحصر ، والايات التي قدمناها تدل على جميع ذلك من ظاهرها ومن فحواها .

( باب )

( بطلان القول بالعصبة والعول

وكيفية الرد ) الذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهبهم في العصبة – زائدا على اجماع الطائفة الذي هو حجة – قوله تعالى ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ” ( 1 .

وهذا نص في موضع الخلاف لان الله صرح بأن للرجال من الميراث نصيبا وان للنساء أيضا نصيبا ، ولم يخص

1 ) سورة النساء : 7