پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص350

هذه الاصول معنا كما في جميع المواضع ، فإذا ثبت ذلك استغنينا عن التطويل بتعيين المسائل .

وقد استدللنا على أمهات مسائل المواريث من الكتاب ، وفروعها لا يحتمل هذا الموضع ذكرها ، غير أنا نعقد ههنا جملة تدل على صحة المذهب ، فنقول : الميراث بالفرض لا يجتمع فيه الا من كان قرباه واحدة إلى الميت ، مثل البنت أو البنات مع الوالدين أو احدهما ، فانه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بعضه بالفرض والباقي بالرد ، وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمي له والباقي يرد عليهم ان فضل على قدر سهامهم ، وان نقص لمزاحمة الزوج أوالزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الابوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة .

ولا يجتمع مع الاولاد ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب بهما كالكلالتين ، فانهما لا يجتمعان مع الاولاد ذكورا كانوا أو أناثا ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أبا كان أو أما بل يجتمع كلالة الاب وكلالة الام ، فكلالة الام ان كان واحدا كان له السدس وان كان اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لا ينقصون منه والباقي لكلالة الاب ، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص على كلالة الاب دون كلالة الام .

ولا يجتمع كلالة الاب مع كلالة الاب والام ، فان اجتمعا كان المال كله لكلالة الاب والام دون كلالة الاب ذكرا كان أو أنثى .

ومن يرث بالقرابة دون الفرض لا يجتمع الا من كانت قرباه واحدة وأسبابه ودرجته متساوية .

فعلى هذا لا يجتمع مع الولد الصلب ولد الولد ذكرا كان ولد الصلب أو أنثى لانه أقرب بدرجة .