فقه القرآن-ج2-ص347
وقال الزجاج : كانت العرب لا يورثون الا من طاعن بالرماح وذاد عن الحريم ، فزلت هذه الاية ردا عليهم ، وبين أن للرجال والنساء نصيبا في مال الميت قليلا كان المال أو كثيرا ، لكيلا يتوهم أنه إذا قل كان الرجال أولى به أو خالف حكمه حكم الكثير ( 1 .
” ونصيبا مفروضا ” نصب على الحال ، أي لهم نصيب حالة أن الله فرضه .
وفى الاية دليل على بطلان القول بالعصبة ، لان الله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء ، فلو جاز أن يقال النساء لا يرثن في موضع لجاز لاخرين أن يقولوا والرجال لا يرثون .
ثم قال ” وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ” ( 2 هذه الاية عندنا محكمة غير منسوخة ، وبه قال ابن عباس وجماعة .
والمخاطب بقوله ” فارزقوهم ” الورثة ، أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث .
وقال آخرون : انما يتوجه إلى من حضرته الوفاة وأراد الوصية ، فانه ينبغى له أن يوصي لمن لا يرثه من هؤلاء المذكورين بشئ من ماله .
والوجه الاول .
وقال سعيد بن جبير : ان كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت وصيته وان كان الورثة ارضخوا لهم فان كانوا صغار قال وليهم اني لست أملك هذا المال وليس لي انما هو للصغار فذلك قوله ” وقولوا لهم قولا معروفا ” أمر الله أن يقول الولي الذي لا يرث المذكورين قولا معروفا ويقول : ان هذا لقوم غيب أو يتامى صغار ولكم فيه حق ولسنا نملك أن نعطيكم منه .
وقال ابن عباس : ان قوله ” للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما
1 ) انظر مجمع البيان 2 / 10 .
2 ) سورة النساء : 8 .