پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص346

عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي ( 1 فهو خبر واحد ، ومع التسليم نقول : لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ( 2 .

فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال : ” والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ” ( 3 ولكنه نسخ ذلك بقول ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 4 .

فمتى خلف أحد من ذوي الارحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ ، فانه تعالى يقول ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفا ” ( 5 يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا .

( باب ) ( ذكر

من يرث بالفرض والقرابة )قال

الله تعالى ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ” ( 6 .

اختلفوا في سبب نزول هذه الاية : فقال قوم : ان اهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الاناث ، فنزلت هذه الاية ردا لقولهم .

1 ) المصدر السابق .

2 ) بآية أولى الارحام ” ج ” .

3 ) سورة النساء : 33 .

4 ) سورة الانفال : 75 .

5 ) سورة الاحزاب : 6 .

6 ) سورة النساء : 7