فقه القرآن-ج2-ص346
عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي ( 1 فهو خبر واحد ، ومع التسليم نقول : لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ( 2 .
فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال : ” والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ” ( 3 ولكنه نسخ ذلك بقول ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 4 .
فمتى خلف أحد من ذوي الارحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ ، فانه تعالى يقول ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفا ” ( 5 يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا .
( باب ) ( ذكر
الله تعالى ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ” ( 6 .
اختلفوا في سبب نزول هذه الاية : فقال قوم : ان اهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الاناث ، فنزلت هذه الاية ردا لقولهم .
1 ) المصدر السابق .
2 ) بآية أولى الارحام ” ج ” .
3 ) سورة النساء : 33 .
4 ) سورة الانفال : 75 .
5 ) سورة الاحزاب : 6 .
6 ) سورة النساء : 7