پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص345

ثم قال ” والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” ففي الاية دلالة على ان من كان قرباه أقرب إلى الميت كان أولى بالميراث ، سواء كان عصبة أولم يكن أو تسمية أو لم يكن ، لان مع كونه اقرب تبطل التسمية .

وهذه الاية نسخت حكم التوارث بالنصرة والهجرة على ما قدمناه ، فانهم كانوا لا يورثون الاعراب من المهاجرين على ما ذكر في الايات الاول .

ومن قال : الولاية في الايات الاولة ولاية النصرة دون الميراث .

نقول : ليست ناسخة لهما بل هما محكمتان .

قال مجاهد : في هذه الاثة الثلاث ذكر ما والى به رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والانصار في الميراث ، ثم نسخ ذلك بآخرها من قوله تعالى ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” .

وقال ابن الزبير : نزلت في العصبات ، كان الرجل يعاقد الرجل ، يقول ترثني وأرثك فنزلت ” واولو الارحام ” إلى آخرها .

( باب ) ( في مسائل شتى ) روي عن ابى جعفر عليه السلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه أولو الارحام بعضهم أولى ببعض : المال بين الخالتين ( 1 .

ولا يرث الموالي مع أحد من القرابات شيئا وان كان بعيدا ، لان الله تعالى قد ذكرهم وفرض لهم وأخبر انهم أولى في هذه الاية ولم يذكر الموالي .

والحديث الذي رواه المخالفون ان مولى لحمزة توفي وان النبي صلى الله

1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 304 .