فقه القرآن-ج2-ص344
( فصل ) ويدل على ذلك أيضا عموم قوله تعالى ” ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ” ( 1 ، فظاهر الخطاب يقتضي تحريم تمني ما فضل الله به بعضا على بعض ، فلا يجوز لرجل أن يتمنى أن كان امرأة ولا للمرأة ان تتمنى لو كانت رجلا بخلاف ما فعله الله تعالى ، لانه تعالى لا يفعل من الاشياء الا ما هو الاصلح ، فيكون تمني ما يكون مفسدة ( 2 .
ثم اعلم ان الله أخبر عن أحوال المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وعن احوال الانصار بقوله تعالى ” ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ” ( 3 .
فقال ” أولئك ” يعني المهاجرين والانصار ” بعضهم أولياء بعض ” ، ثمأخبر عن الذين آمنوا ولم يهاجروا من مكة إلى المدينة فقال ” مالكم من ولايتهم من شئ ” .
قيل نفى ولاية القرابة عنهم لانهم كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الرحم – في قول ابن عباس .
وقيل انه نفى الولاية التي يكونون بها يدا واحدة في الحل والعقد ، فنفى عن هؤلاء ما أثبته للاولين حتى يهاجروا .
وقيل نسخ ذلك بقوله ” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ” ( 4 .
1 ) سورة النساء : 32 .
2 ) أي يكون تمنى خلاف ما فعل الله تعالى ” ه ” .
3 ) سورة الانفال : 72 .
4 ) سورة التوبة : 71 .