پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص343

معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ” ( 1 ) .

بين سبحانه أن من كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من الابعد ، وظاهر ذلك يمنع ان يرث مع البنت والام أحد من الاخوة والاخوات ، لان البنت والام أقرب من الاخوة والاخوات .

وكذلك يمنع ان يرث مع الاخت أحد من العمومة والعمات وأولادهم لانها اقرب .

والخبر المروي في هذا الباب ” ان ما أثبت الفرائض فلاولي عصبة ذكر ” ( 2 خبر واحد مطعون على سنده لا يترك لاجله ظاهر القرآن الذي بين فيه ان أولى الارحام الاقرب منهم أولى من الابعد في كتاب الله من المؤمنين المؤاخين والمهاجرين ، فقد روي انهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة الاولة حتى نزلت هذه الاية .

والاستثناء منقطع في قوله ” الا أن تفعلوا ” ، معناه لكن ان فعلتم معروفامن الوصية يعرف صوابه فهو حسن ولا يجوز أن تكون القرابة مشركين ، لقوله ” لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ” ( 3 .

وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار ، وعندنا ان ذلك جائز للوالدين والولد .

” ومن ” يحتمل أمرين : احدهما ان تكون دخلت لاولي ، أي بعضهم أولى ببعض من المؤمنين .

والثاني ان يكون التقدير وأولى الارحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث .

1 ) سورة الاحزاب : 6 .

2 ) وسائل الشيعة 17 / 423 .

3 ) سورة الممتحنة : 1 .