پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص342

تسعة ( 1 .

فقال : كذلك يقولون .

فقال له أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الاخت أخا لاب ؟ قال الرجل : ليس له شئ [ فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام ] ( 2 فما تقول .

فقال : ليس ( 3 للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الاب مع الام شئ ؟ ؟ ؟ ( 4 .

( باب )

( من يرث بالقرابة دون الفرض )

قال الله تعالى ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” ( 5 ) .

بين سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه ، والاية بعمومها تتناول الميراث وغيره .

ومن يرث بالقرابة ستة : فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الابوين والزوجين ، ثم ولد الولد وان نزلوا ، ثم الاب ، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه ، ثم من يتقرب بالام دونها ( 6 ودون ولدها .

ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الاحزاب ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم

1 ) ثلاثة للزوج وواحد للام واثنان لكلالتها وثلاثة للاخت من الاب فالمجموع تسعة ” ج ” .

2 ) الزيادة من المصدر .

3 ) لانه ليس بذى نصف وقرابة ممنوعة بالام فلا وجه لثوريته ، ولا يلزم على هذا كلالة الام لانها ذات نصف بخلاف الاخ للاب ” ه‍ ” .

4 ) وسائل الشيعة 17 / 482 .

5 ) سورة الانفال : 75 .

6 ) أي يرث الاخوال بشرط عدم الام وأولادها ” ه‍ ”