پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص341

فجعل الله للام الثلث كاملا إذا لم يكن ولد ولا أخوة .

ومن الدليل على أن لها الثلث في جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة ، انما قالو اللام ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ، فأحبوا أن لا يخالفوا الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه .

وجاء رجل إلى ابى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخويها واختها لامها ( 1 .

فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وللاخت من الاب [ السدس ] ( 2 سهم .

فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة على غير هذا ، يقولون للاخت من الاب ثلاثة أسهم ( 3 تصير من ستة تعول من ثمانية .

فقال أبو جعفر عليه السلام : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله تعالى قال ” وله أخت فلها نصف ما ترك ” .

فقال عليه السلام : فان كان مكان الاخت أخا .

قال : ليس له الا السدس .

فقال أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقضتم الاخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بأن الله سمى لها النصف ، فان الله سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف لانه تعالى قال في الاخت ” ولها نصف ما ترك ” وقال في الاخ ” وهو يرثها ” يعني جميع مالها ” ان لم يكن لها ولد ” فلا تعطون الذي جعل الله لهالجميع في بعض فرائضهم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف والام تاما ، ويقولون ( 4 في زوج وأم وأخوة لام واخت لاب فيعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف فيجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى

1 ) كذا في النسختين ، وفى المصدر ” تركت زوجها واخوتها لامها واختا لابيها ” .

2 ) الزيادة من المصدر .

3 ) لان فيها النصف والثلث ، وقوله ” تعول إلى ثمانية ” لان للاخوة من الام سهمين وللاخت من الاب ثلاثة أسهم وكذا للزوج فتصير ثمانية ” ج ” .

4 ) كذا في النسختين ، وفى المصدر ” فقال له الرجل : وكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون ” .