فقه القرآن-ج2-ص340
وان كان الذكور منهم للاب والام والاناث للاب انفرد الذكور بجميع المال بلا خلاف .
وان كان الاناث للاب والام والذكور للاب كان للاناث الثلثان بالتسمية بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهن لما بيناه من اجتماع السببين لهن .
وعند جماعة الفقهاء ان الباقي للاخوة من الاب لانهم عصبة ، ويروون خبرا ضعيفا عنه عليه السلام أنه قال : ما اتفقت الفرائض فلاولي العصبة ذكر ( 1 .
وقد قلنا ما عندنا في خبر العصبة .
ويمكن أن يحمل خبر العصبة مع تسليمه على من مات وخلف زوجا أو زوجة وأخا لاب وأم وأخا لاب أو ابن أخ لاب وأم وابن أخ لام أو ابن عم لاب وأم وابن عم لاب .
قال للزوج سهمه المسمى والباقى لمن يجتمع كلالة الاب والام دون من يتفرد بكلالة الاب .
وقال عمر ( 2 : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلالة فقال : يكفيك آية الصيف ( 3 .
( باب )
إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب ، قال الله تعالى ” فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ” ( 4 ،
1 ) وسائل الشيعة 17 / 432 قريب منه .
2 ) الدر المنثور 2 / 249 .
3 ) المراد بآية الصيف قوله تعالى في آخر سوة النساء [ الاية 175 ] ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ” إلى تمام الاية ، وسميت آية الصيف لان الله سبحانه أنزل في الكلالة احداهما في الشتاء وهى التى في أول سورة النساء والاخرى في الصيف وهى التى في آخرها ” ن ” .
4 ) سورة النساء : 11