پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص339

ذكر ولا أنثى ” وله أخت ” يعني وللميت أخت لابيه وأمه أو لابيه ” فلها نصف ما ترك ” والباقي عندنا رد عليه ايضا سواء كان هناك عصبة أو لم يكن .

وقال جميع الفقهاء ان الباقي للعصبة .

وان لم يكن عصبة هناك – وهم العم وبنو العم وأولاد الاخ – فمن قال بالرد على ذوي الارحام رد الباقي على الاخت ، وهو اختيار الجبائي واكثر أهل العلم ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد .

يعنى ان كانت الاخت هي الميتة ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن لها ولد سواء كان ذكرا أو انثى ، لانه تعالى قال ” وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ” والبنت بلا خلاف ولد .

والدليل على صحة تسمية البنت بالولد قوله ” يوصيكم الله في اولادكم ” ثم فسر الاولاد فقال ” للذكر مثل حظ الانثيين ” .

فان كان للاخت ولد ذكر فالمال كله له بلا خلاف ويسقط الاخ ، وان كان بنتا كان لها النصف بالتسمية بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها لانها اقرب دون الاخ .

ثم قال ” فان كانتا اثنتين ” يعنى ان كانت الاختان اثنتين فلهما الثلثان ، وهذا لا خلاف فيه .

والباقي على ما بيناه من الاخت الواحدة عندنا رد عليهما دون عصبته ودون ذوي الارحام ، وإذا كان هناك عصبة رد الفقهاء الباقي عليهم .

فان كانت احدى الاختين لاب وأم واخرى لاب فالواجب للاب والام النصف بلا خلاف ، والباقي رد عليها عندنا لانها مجمع السبببين ، ولا شئ للاخت للاب لانها انرفدت بسبب واحد ، وعند الفقهاء لها السدس يكمله الثلثين والباقى على ما بيناه من الخلاف .

وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ، يعنى ان كان الورثة اخوة رجالا ونساء للاب والام فللذكر مثل حظ الانثيين بلا خلاف .