پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص337

من كان من قبل الام ، ومن ذكر في آخر السورة هو من قبل الاب والام أو من قبل الاب .

وأصل الكلالة الاحاطة ، ومنه ” الاكليل ” لاحاطته بالرأس ، والكلالة لاحاطتها بالنسب الذي هو الولد والوالد .

وقال أبو مسلم : أصلها من كل إذا أعيا ، فكأنه يتناول الميراث من بعد على كلال واعياء .

وقال الحسين بن علي المغربي : أصله عندي ما تركه الانسان وراء ظهره ، مأخوذا من كلالة وهو مصدر الاكل وهو الظهر ، تقول ولائي فلان اكله على وزن أظله أي ظهره .

وهذا الاسم تعرفه العرب وتخبره عن جملة النسب والوراثة ، ولا خلاف أن الاخوة والاخوات من الام يتساوون في الميراث .

وانما قال ” وله أخ أو أخت ” ولم يقل لهما وقد قال قبله ” وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة ” لرفع الابهام ، ولو ثنى لكان حسنا كما يقول من كان له اخ أو اخت فليصله ويجوز فليصلها ويجوز ايضا فليصلهما ، فالاول يرد الكناية على الاخ والثاني على الاخت والثالث عليهما .

كل ذلك حسن .

وقوله تعالى ” غير مضار ” نصب على الحال ، ويجوز أن يكون مفعولا به .

” تلك حدود الله ” أي هذه اتفصيلات الله لفرائضه ، لان اصل الحد هو الفصل .

وقال ابن الياس : المعنى تلك حدود طاعة الله .

فان قيل : إذا كان ما تقدم ذكره دل على انها حدود الله فما الفائدة في هذا القول ؟ قلنا عنه جوابان : احدهما انه للتأكيد ، والثاني ان الوجه في اعادته ما علق به من الوعد والوعيد .