فقه القرآن-ج2-ص336
قلنا : لان ” أو ” لا يوجب الترتيب وانما هي لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الاخر ، [ كقولهم ” جالس الحسن أو ابن سيرين ” أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الاخر ] ( 1 ) ويجب البدأة بالدين بعد الكفن لانه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها ، فكذا حال الدين وجب رده أولا ثم تكون الوصية بعده ثم الميراث .
ومثل ما قلناه اختاره الطبري والجبائي ، وهو المعتمد عليه في تأويل الاية .
ثم قال تعالى ” وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ” يعني من الام بلا خلاف .
وكلالة نصبها يحتمل أمرين : أحدهما على أنه مصدر وقع موضع الحال تكون كان تامة ، وتقديره يورث متكلل النسب كلالة .
والثاني أن يكون خبر كان ناقصة ، وتقديره وان كان رجل وارث كلالة ، فرجل اسم كان ويورث صفته وكلالة خبره .
والاول هو الوجه ، لان يورث هو الذي اقتضى ذكر الكلالة ، كما تقول : يورث هذا الرجل كلالة ، بخلاف من يورث ميراث الصلب ويورث كلالة عصبة وغير عصبة .
واختلفوا في معنى الكلالة : فقال قوم هو من عدا الولد والوالد ، وقال ابن عباس ان الكلالة ما عدا الولد ، وورث الاخوة من الام الدسدس مع الابوين وهو خلاف اجماع أهل الاعصار .
قال ابن زيد الميت يسمى كلالة ، وقال قوم الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد .
وعندنا ان الكلالة هم الاخوة والاخوات فمن ذكره الله في هذه الاية هو
1 ) الزيادة من ج