پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص335

فصل ) ( في ميراث الزوجين )

وان كنا قدمنا القول فيه ، فانا نتكلم على ذلك أيضا ههنا لنسق القرآن .

لا خلاف أن للزوج نصف ما تتركه الزوجة إذا لم يكن لها ولد ، فان كان لها ولد فله الربع بلا خلاف ، سواء كان ودلها منه أو من غيره وان كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا عمدا ظالما ، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ، ووجوده كعدمه .

وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه في الزوجة في انه سواء كان منها أو من غيرها ، فان كان لها ولد كان لها الثمن .

ولا خلاف أن ما تستحقه الزوجة ان كانت واحدة فهو لها ، وان كانت ثنتين أو ثلاثا أو اربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك .

ولا يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الاحوال ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه .

ولا يدخل عليهما النقصان وكذا الابوان لا ينقصان في حال من الاحوال ، لان العول عندنا باطل على ما نذكره .

وولد الولد وان نزل يقوم مقام الولد للصلب في حجب الزوجين من الفرض الاعلى إلى الادون .

وكل من ذكر الله له فرضا فانما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن والدين والوصية ، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية ولا ميراث ، وان بقي نفذت الوصية ما لم يزد على ثلث ما يبقى بعد الدين ، فان زادت ردت إلى الثلث .

فان قيل : كيف قدم الوصية على الدين في هذه الاية وفى التى قبلها مع ان الدين يتقدم عليها بلا خلاف ؟