پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص334

وانما قلنا ان الاخوين يحجبان للاجماع ، وايضا فانه يجوز وضع لفظ الجمع في موضع التثنية إذا اقترنت به دلالة كما قال ” ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ” على ان اقل الجمع اثنان .

فان قيل : لم حجبت الام الاخوة من غير ان يرثوا مع الاب .

قلنا : قال قتادة معونة للاب لانه يقوم بنفقتهم ونكاحهم دون الام .

وهذا بعينه رواه اصحابنا ، وهو دال على ان الاخوة من الام لا يحجبون ، لان الاب لا يلزمه نفقتهم على حال .

وان كان الاخوة كفارا أو مماليك أو قاتلين ظلما لا يحجبون الام أيضا مع وجوب الاب وفقده .

وكذلك ان كانا اثنين وكان أحد الاخوين كافرا أو رقا أو قاتلا ظلما كذلك فان الام لا تحجب .

وقوله ” لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ” معناه لا تعلمون أيهم أقرب نفعا في الدين والدنيا والله يعلمه فافهموه على ما بينه من تعلم المصلحة فيه .

وقال بعضهم : الاب يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليها ، وكذلك الابن يجب عليه نفقة الاب مع الحاجة .

فهما في النفع في هذا الاب سواء لا تدرون أيهم أقرب نفعا .

وقيل : لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه فينتفع الاخر بماله .

وقوله ” فريضة من الله ” نصب على الحال من قوله ” لابويه ” ، وتقديره فيثبت لهؤلاء الورثة ما ذكرناه مفروضا فريضة مؤكدة ، كقوله ” يوصيكم الله “هذا قول الزجاج .

وقال غيره : هو نصب على المصدر من يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فرضا مفروضا .

ويجوز أن يكون نصبا على التمييز ، أي فلامه السدس فريضة ، كما يقال هو لك صدقة أو هبة .

وانما يقال في تثنية الاب والام ” أبوان ” تغليبا للفظ الاب ، ولا يلزم على ذلك في ابن وابنة لانه ههنا يوهم .