فقه القرآن-ج2-ص333
ومن قال للام ثلث ما بقي فقد ترك الظاهر .
وبمثل ما قلناه قال ابن عباس .
وان كان بدل الزوج زوجة كان الامر مثل ذلك ، للزوجة الربع وللام الثلث والباقي للاب ، وبه قال ابن عباس وابن سيرين .
ثم قال ” فان كان له اخوة فلامه السدس ” ففي أصحابنا من يقول انما يكون لها السدس إذا كان هناك أب ، لان التقدير فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له أخوة وورثه ابواه فلامه السدس .
ومنهم من قال ان لها السدس بالفرض مع وجود الاخوة سواء كان هناك أب أو لم يكن ، وبه قال جميع الفقهاء .
غير انا نقول : ان كان هناك أب كان الباقي للاب فان لم يكن أب كان الباقي ردا على الام .
ولا يرث احد من الاخوة والاخوات مع الام شيئا ، سواء كانوا من قيل أب وأم أو من قبل أب أو من قبل أم على حال ، لان الام اقرب منهم بدرجة .
ولا يحجب عندنا من الاخوة الا من كان من قبل الاب والام أو من قبل الاب فأما من كان منهم من قبل الام فحسب فانه لا يحجب على حال .
ولا يحجب اقل من اخوين أو أخ واختين أو اربع اخوات ، بشريطة ان لم يكونوا كفارا ولارقا ولا قاتلين ظلما ، فأما أخ وأخت أو أختان فلا يحجبان وكذلك ثلاث أخوات لا يحجبن على حال .
وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك .
فأما الاخوان فانه لا خلاف انه يحجب بهما الام عن الثلث إلى السدس ، الا ما قال ابن عباس انه لا يحجب بأقل من ثلاثة لقوله تعالى ” فان كان له أخوة “قال : والثلاثة أقل الجمع .
وحكي عن ابن عباس ايضا ان ما يحجب الاخوة من سهم الام من الثلث إلى السدس يأخذه الاخوة دون الاب ، وذلك خلاف ما اجمعت عليه الامة ، لانه لا خلاف ان احدا من الاخوة لا يستحق مع الابوين شيئا .