فقه القرآن-ج2-ص332
ثم قال ” ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ” ( 1 لا خلاف في ذلك ، وكذا ان كان واحد من الابوين مع الولد كان له السدس بالفرض بلا خلاف .
ثم ننظر فان كان الولد ذكرا كان الباقي للولد واحدا كان أو اكثر بلا خلاف وكذلك ان كانوا ذكروا واناثا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وان كانت بنتا كان لها النصف ولاحد الابوين السدس اولهما السدسان ، والباقي عندنا يرد على البنت والابوين أو احدهما على قد سهامهما أيهما كان لان قرابتهما سواء .
ومن خالفنا يقول : ان كان احد الابوين أبا كان الباقي له لانه عصبة ، وان كانت أما ففيهم من يقول بالرد على البنت والام وفيهم من يقول الباقي في بيت المال .
وانما رددنا عليهم لعموم قوله تعالى ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ” ( 2 وههنا هما متساويان ، لان البنت تتقرب بنفسها إلى الميت وكذا الابوان .
والخبر المدعى في أن ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر ( 3 خبر ضعيف ، وله مع ذلك وجه لا يخص به عموم القرآن .
وقوله ” فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ” فمفهومه أن الباقي للاب ، فليس فيه خلاف .
فان كان في الفريضة زوج كان له النصف وللام الثلث بالظاهر وما بقي فللاب ،
1 ) سورة النساء : 11 .
2 ) سورة الانفال : 75 .
3 ) الجامع الصحيح للترمذي 4 / 419 بمضمونه ، وسائل الشيعة 17 / 432 قريب منه