پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص331

يرث لانه لا يملك شيئا ويورث إذا لم يكن غيره وارث في درجته بشرط أن تكون التركة أكثر من قيمته أو مثلها .

والمرتد لا يرث ، وميراثه لورثته المسلمين ، وهو قول علي عليه السلام ( 1 .

وقال ابن المسيب نرثهم ولا يرثونا .

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ” لا يتوارث أهل ملتين ” ( 2 فإذا صح فمعناه لا يرث كل واحد منهما من صاحبه .

وانا نقول : المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ، ولم يثبت حقيقة التوارث بينهما فلا يكون كلامنا مخالفا لذلك .

وقوله تعالى ” فان كن نساءا فوق اثنتين ” فالظاهر في هذا يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين ، وانما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين ، لكن أجمعت الامة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات فتركنا له الظاهر .

وقال أبو العباس المبرد وأختاره اسماعيل بن اسحاق القاضي : ان في الاية دليلا على أن للبنتين الثلثين أيضا ، لانه قال ” للذكر مثل حظ الانثيين ” وأول العدد ذكر وأنثى وللذكر الثلثان من ستة وللانثى والثلث علم من فحوى ذلك أن للبنتين الثلثين وان كان بالتلويح ، ثم أعلم الله بعده انما فوق البنتين لهن الثلثان أيضا بالتصريح ، ليكون في باب البلاغة على الاقصى .

وهذا حسن .

وقوله ” فان كانت واحدة فلها النصف ” يدل على أن فاطمة عليها السلام كانت مستحقة للميراث ، لانه عام في كل بنت ، والخبر المدعى ان الانبياء لا يورثون خبر ما عمل به الراوي ايضا ، لانه ورث ابنته .

مع انه خبر واحدلا يترك له عموم الاية ، لانه معلوم لا تيرك بمظنون .

1 ) وسائل الشيعة 17 / 384 .

2 ) المصدر السابق 17 / 377 .