فقه القرآن-ج2-ص330
وروي عن ابن عباس أنه قال : كان المال للولد والوصية للوالدين والاقربين فنسخ بهذه الاية .
وقرئ ” يوصي بها أو دين ” بفتح الصاد وكسرها والكسر أقوى لقوله ” مما ترك ان كان له ولد ” فتقدم ذكر الميت وذكر المفروض مما ترك ، ومن فتحها فلانه ليس لميت معين وانما هو شائع في الجميع .
ومعنى ” يوصيكم الله ” فرض عليكم ، لان الوصية من الله فرض ، كما قال ” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به ” ( 1 يعنى فرض عليكم – ذكره الزجاج .
وانما لم يعد قوله ” يوصيكم ” إلى قوله ” مثل حظ الانثيين ” بنصب اللفظ لانه كالقول في حكاية الجملة بعده ، والتقدير قال الله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولان الفرض بالاية الفرق بين الموصي والموصى له في نحو ” أوصيت زيدا بعمرو ” .
اعلم ان قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم ” عام في كل ولد يتركه الميت وان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذا حكم البنت والبنتين لها ولهما النصف والثلثان على كل حال الا من خصه الدليل من الرق والكفر والقتل الظلم على ما ذكرناه ، فانه لا خلاف ان الكافر والقاتل عمدا على سبيل الظلموالمملوك على بعض الوجوه لا يرثون ، وان كان القاتل خطأ ففيه خلاف وعندنا يرث من المال دون الدية ، والمسلم عندنا يرث الكافر وفيه خلاف ، والعبد لا
1 ) سورة الانعام : 151