فقه القرآن-ج2-ص329
النصف مع عدم الولد وولد الولد وان نزلوا وهو السهم الاعلى له ، وله الربع مع وجود الولد .
وقال ” ولهن الربع مما تركتم ” بين أيضا أن لها الربع مع عدم الولد ، وكذلك الزوجات فان لها الثمن مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا ، وكذلك الزوجين والثلاث والاربع وهو السهم الادنى لهن .
فإذا اجتمع واحد مع الزوجين مع ذوي الانساب أخذ هو نصيبه والباقي لهم ، وإذا انفرد أحد الزوجين فان كان هو الزوج يأخذ فرضه المسمى والباقى يرد عليه أيضا على بعض الروايات على كل حال ، وان كان زوجة تأخذ هي نصيبها والباقي لبيت المال ، وفي زمان الغيبة يرد إليها أيضا الباقي ، ولا يرثان الا بعد وفاء الدين كله واعطاء ثلث الوصية .
فصل
) وأما ذوو الانساب فأقواهم قرابة الولد ، ولذلك بدأ الله بذكر سهامه فقال تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم ” .
وسبب نزول هذه الاية قيل فيه قولان : أحدهما : قال ابن عباس والسدي : ان سبب نزولها أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ولا يورثون الا من قاتل وطاعن ، فأنزل الله الاية وأعلمهم كيفية الميراث .
وقال عطا عن ابن عباس وابن جريح عن مجاهد انهم كانوا يورثون الولد والوالدين للوصية فنسخ الله ذلك .
وقال محمد بن المنكدر عن جابر قال : كنت عليلا مدنفا فعادني النبي صلىالله عليه وآله ونضح الماء على وجهى ، فأفقت وقلت : يا رسول الله كيف أعمل في مالي ؟ فأنزل الله الاية ( 1 .
1 ) انظر الدر المنثور 2 / 125