پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص328

وكذا بين تعالى أن السبب على ضربين الزوجية والولاء ، فقال ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم ” وقال ” فاخوانكم في الدين ومواليكم ” فانه يدل على أن معتق زيد إذا مات ولم يخلف نسيبا كان مولاه أولى به من كل أحد فيكون ميراثه له .

وكذا يدل على ولاء الامامة ، فان ميراث من لا وارث له كان للنبي عليه السلام ، وهو لمن قام مقامه خلفا عن سلف .

وقال تعالى ” والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ” ( 1 فانه يدل على ولاء تضمن الجريرة على ما تقدم .

ويمنع كفر الوارث ورقه على بعض الوجوه وقتله عمدا ظلما من الميراث من جهة السبب والنسب معا .

ومن تأمل هذه الايات علم أن سهام المواريث ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .

وانما صارت سهام المواريث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان أهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون ستة الابوان والابن والبنت والزوج والزوجة ، وقيل ان الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قول الله تعالى ” ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ” ( 2 الاية ، لمصلحة رآها الله تعالى في ذلك .

( باب )

( ذكر ذوي السهام )

نبدأ بذوي الاسباب الذين هم الزوجان ، ثم نعقبه بذكر ذوي الانساب : قال الله تعالى ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” بين سبحانه أن للزوج

1 ) سورة النساء : 33 ولفظة ” عاقدت ” على قراءة في الاية .

2 ) سورة المؤمنون : 12