پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص327

عن الاخر ثبت انهما يأخذان بالرحم ، وذكر في قوله ” يستفتونك في النساء ” قل الله يفتيكم في الكلالة ” ( 1 في آخر سورة المائدة ( 2 ) يذكر فيها أربعة أحكام : ذكر أن للاخت من الاب والام إذا كانت واحدة فلها النصف ، ان ماتت وهي لم يكن لها ولد ولها أخ فالاخ يأخذ الكل ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان ، وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ، فان لم يكن أخ ولا أخت من الاب والام فحكم الاخت الواحدة من الاب والاخ من الاب وحكم الاختين فصاعدا من الاب وحكم الاخوة والاخوات معا من الاب حكم الاخوة والاخوات من الاب والام على ما ذكرناه .

وقال ابن عباس : من تعلم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب فقد علم الفرائض .

( باب ) ( ما يستحق به المواريث وذكر سهامها ) قد بين الله في كتابه أن الميراث يستحق بشيئين سبب ونسب ، وبين أيضا ان النسب على ضربين نسب الولد للصلب ومن يتقرب بهم ونسب الوالدين ومن يتقرب بهما ، فقال ” يوصيكم الله في أولادكم ” ( 3 وهذا عام في الولد وولد الولد وان نزلوا ، وقال ” ولابويه لكل واحد منهما السدس ” ( 3 وقال ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ” ( 4 الاية ، وقال ” وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ” الاية ( 5 .

1 ) سورة النساء : 176 .

2 ) كذا والصحيح : في آخر سورة النساء .

3 ) سورة النساء : 11 .

4 ) سورة النساء : 176 .

5 ) سورة النساء : 12 .