فقه القرآن-ج2-ص326
مع عدمهم من الاب والام ، وذكر واحدة – وهي تمام السبع عشرة فريضة – في قوله ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” .
( فصل ) ( في بيان ذلك ) ذكر تعالى أولا فرض ثلاثة من الاولاد ، جعل للبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثين وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين ، ثم بين ذكر الوالدين في قوله ” ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثة أبوابه فلامه الثلث فان كان له أخوة فلامه السدس ” ، ذكر أن لكل واحد من الابوين السدس مع الولد بالفرض ، فان لم يكن ولد فللام الثلث والباقي للاب ، وان كان أخوة من الاب والام أو من الاب فلامه السدس والباقي للاب هذه الاية الاولى .
ثم قال ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” فذكر في صدر الاية حكمهم وذكر في آخرها حكم الكلالة من الام ، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج النصف إذا لم يكن ثم ولد ، فان كان ولد فله الربع ، وان للزوجة الربع إذا لم يكن ولد ، فان كان ولد فلها الثمن .
ثم عقب بكلالة الام فقال ان كان له أخ من أم أو أخت منها فله أولها السدس ، وان كانوا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث .
وفي قراءة ابن مسعود ” وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ من أم ] فلكل واحد منهما السدس ” ( 1 .
وأيضا فان الله لما ذكر أنثى وذكرا وجعل لهما الثلث ولم يفصل أحدهما
1 ) سورة النساء : 12