فقه القرآن-ج2-ص325
صدر الاسلام في قوله تعالى ” والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ” ( 1 ثم نسخ مع وجود ذوى الانساب بسورة الانفال في قوله تعالى ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” ( 2 .
وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والانصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الانصاري والانصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وان كان مسلما لقوله ” ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ” ( 3 .
ثم نسخت هذه الاية بالقرابة والرحم والنسب والاسباب بقوله ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ” ( 4 .
فبين تعالى أن اولى الارحام أولى من المهاجرين الا أن يكون وصية ، ولقوله تعالى ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ” الاية .
ثم قدر ذلك في سورة الناس في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبعة عشر فريضة ، فذكر في قوله ” يوصيكم الله في أولادكم ” ثلاثا في الاولاد وثلاثا في الابوين واثنتين في الزوج واثنتين في المرأة واثنتين في الاخوات من الام ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله تعالى ” يستفتونك قل الله يفتيكم ” الاية أربعا في الاخوة وأخوات من الاب والام أو الاب
1 ) سورة النساء : 33 .
2 ) سورة الانفال : 75 .
3 ) سورة الانفال : 72 .
4 ) وسائل الشيعة 17 / 415