پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص323

والحديثان متفقان لا تناقض بينهما ، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، فمتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة .

وعن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى الي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج ، فسألت ابا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته ، فقال : هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله ، فدخلت الحجر فإذا هو تحت الميزاب ، فقلت : أوصى الي رجل أن أحج عنه بتركته فلم تكف فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها عنه .

فقال عليه السلام : ما صنعت ؟قلت : تصدقت بها عنه .

فقال : ضمنت الا أن لا يكون مبلغ ما يحج به من مكة ، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان بلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن ( 1 .

وسئل عليه السلام أيضا عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة .

فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فان الله تعالى يقول ” فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ” ( 2 .

1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 207 مع تغيير واختصار هنا .

2 ) الكافي 7 / 22 .