پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص321

الضعيف ؟ فقال : الابله ( 1 .

وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع .

فسألته : ان كانت تزوجت .

فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها ( 2 .

وقال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك انها تحيض لتسع سنين ( 3 ولا يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشرة سنين .

وقوله تعالى ” للرجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ” ( 4 يمكن أن يقال : ان المعنى للاية ان للرجل وللنساء نصيبا مما اكتسبوا ، وهو الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا على الموت ، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب ان يمضى وينفذ ذلك فانه نصيبهم .

باب الاقرار )

اقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى ” أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل ” ( 5 أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص ، وهو العدل .

1 ) وسائل الشيعة 13 / 430 .

2 ) المصدر السابق 13 / 432 .

3 ) الكافي 7 / 69 .

وليس فيه الذيل المذكور هنا .

4 ) سورة النساء : 32 .

5 ) سورة البقرة : 2