فقه القرآن-ج2-ص320
الذي يقدم من بيان الحكم ” أدنى أن تأتوا بالشهادة ” على نحو تلك الحادثة ان تكرر أيمان شهود آخرين بعد ايمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم ، كما جرى في قصة بديل على ما تقدم .
ويجوز شهادة النساء عند عدم الرجال ، فان لم تحضر الا امرأة جازت شهادتها في ربع الوصية ، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، والثلاث في النصف والربع ، والاربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه .
والعدالة معتبرة في المواضع كلها .
( باب نادر ) عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله عليه السلام ( 1 : كنت عنده حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي – وهو الافطس – سبعين دينارا .
قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ؟ قال : ويحك أما تقرئين القرآن .
قلت : بلى .
قال : أما سمعت قول الله تعالى ( 2 ” الذينيصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ” ( 3 ) .
وعن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سأله ابى وأنا حاضر عن قوله تعالى ” حتى إذا بلغ أشده واستوى ” ( 4 .
قال : الاحتلام .
قال : فقال يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها .
فقال : لا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه .
قال : وما
1 ) في المصدر ” عن سالمة مولاة أم ولد كانت لابي عبد الله ” .
2 ) سورة الرعد : 21 .
3 ) تفسير البرهان 2 / 289 .
4 ) سورة القصص : 14 .