پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص320

الذي يقدم من بيان الحكم ” أدنى أن تأتوا بالشهادة ” على نحو تلك الحادثة ان تكرر أيمان شهود آخرين بعد ايمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم ، كما جرى في قصة بديل على ما تقدم .

ويجوز شهادة النساء عند عدم الرجال ، فان لم تحضر الا امرأة جازت شهادتها في ربع الوصية ، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، والثلاث في النصف والربع ، والاربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه .

والعدالة معتبرة في المواضع كلها .

( باب نادر ) عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله عليه السلام ( 1 : كنت عنده حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي – وهو الافطس – سبعين دينارا .

قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ؟ قال : ويحك أما تقرئين القرآن .

قلت : بلى .

قال : أما سمعت قول الله تعالى ( 2 ” الذينيصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ” ( 3 ) .

وعن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سأله ابى وأنا حاضر عن قوله تعالى ” حتى إذا بلغ أشده واستوى ” ( 4 .

قال : الاحتلام .

قال : فقال يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها .

فقال : لا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا .

فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه .

قال : وما

1 ) في المصدر ” عن سالمة مولاة أم ولد كانت لابي عبد الله ” .

2 ) سورة الرعد : 21 .

3 ) تفسير البرهان 2 / 289 .

4 ) سورة القصص : 14 .