فقه القرآن-ج2-ص319
على أنه فاعل ” شهادة بينكم ” على معنى فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان ، و ” إذا حضر ” ظرف للشهادة و ” حين الوصية ” بدل منه .
وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الاجل .
وقيل ” منكم ” أي من أقاربكم و ” من غيركم ” أي من أجانبكم .
فعلى هذا معناه ان وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية .
وجعل الاقارب أولى لانهم أعلم بأحوال الميت وبما هو أصلح وهم له أنصح والاصح ما قدمناه ان قوله ” منكم ” أي من المسلمين و ” من غيركم ” أي من أهل الذمة .
وقوله ” ان أرتبتم ” اعتراض بين القسم والمقسم عليه ، أي ان أتهمتموهما فحلفوهما ، والضمير في ” به ” للقسم وفى ” كان ” للمقسم له ، يعني لا يستدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا ، أي لا يحلف بالله كاذبين لاجل المال ولو كان من يقسم له قريبا منا .
وقوله ” شهادة الله ” أي الشهادة التي أمر الله بتعظيمها وحفظها .
وقوله ” تحبسونهما ” تقفونهما وتصيرونهما للحلف من بعد الصلاة .
وقيل اللام في الصلاة للجنس ، والقصد بالتحليف على أثرها أن تكون الصلاة لطفا في النطق بالصدق وناهية عن الكذب ، فان اطلع على أنهما فعلا ما أوجب اثما فاستوجبا أن يقال لهما انهما من الاثمين .
” فشاهدان آخران ” من الذين جني عليهم وهم أهل الميت ، و ” الاوليان ” اللاحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على هما الاوليان ، كأنه قيل ومن هما فقيل الاوليان وقيل ” هما ” بدل من الضمير في ” يقومان ” أو ” من آخران ” ، وقرئ ” الاولين ” على أنه وصف للذين استحق عليهم .
ومعنى الاولية التقدم على الاجانب في الشهادة لكونهم أحق بها ، ذلك