فقه القرآن-ج2-ص318
اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب .
ثم قال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهما ( 1 .
وعن يحيى بن محمد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن قوله ” يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ” الاية .
قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله شبه المجوس بأهل الكتاب في الجزية .
قال : وإذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب .
” تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين ” قال : وذلك ان ارتاب ولي الميت في شهادتهما .
” فان عثر على انهما استحقا اثما ” أي شهدا بالباطل ” فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسام بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماوما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ” فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين ، لقول الله عزوجل ” ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ” ( 2 .
( فصل ) وقد تقدم بيان هذه الاية في باب الشهادة ونزيدها ايضاحا ههنا فنقول : ان قوله ” اثنان ” ارتفع عل أنه خبر للمبتدأ الذي هو ” شهادة بينكم ” ، أو
1 ) وسائل الشيعة 13 / 392 .
2 ) المصدر السابق .