فقه القرآن-ج2-ص317
خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ” ( 1 .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : الوصية تمام ما نقص عن الزكاة ، ومن لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله .
قالوا : يا رسول الله فكيف الوصية ؟ قال : إذا حضرته الوفاة قال : اللهم اني أعهد اليك أنى اشهد ألا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن القول كما حدث ، اللهم أنت ثقتي وعدتي صل على محمد وآل محمد وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك ( 2 .
وقال الصادق عليه السلام : وتصديق هذا في سوره مريم ، قول الله تعالى ” لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ” ( 3 وهذا هو العهد ( 4 .
( باب )
( وشرائط الوصية ) من شرط الوصية أن يشهد الموصى عليه تعيين عدلين لئلا يعترض فيه الورثة ، فان لم يشهد وأمكن الوصي انفاذ الوصية جاز له انفاذها على ما أوصىبه إليه ، قال الله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ” ( 5 قال حمزة بن حمران : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن هذه الاية .
فقال
1 ) سورة البقرة : 180 .
2 ) وسائل الشيعة 13 / 353 مع اختلاف في الفاظ .
3 ) سورة مريم : 87 .
4 ) وسائل الشيعة 3 / 354 في ذيل الحديث السابق .
5 ) سورة المائدة : 106