پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص315

مثل حظ الانثيين ، وان أبهم ولم يبين كيفية القسمة بينهم أصلا كان بينهم بالسوية .

وإذا أوصى المسلم للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين ، وان أوصى الكافر كان ذلك لفقراء أهل ذمته ، فقد حدث ابو طالب [ عن ] ( 1 عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : ان رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين .

[ فكتب الخليل إلى ذى الرياستين بذلك ] ( 2 ) فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس ( 3 ان ألله تعالى يقول ” فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ” .

( باب )

( الوصية التي يقال لها راحة الموت )

قال الله تعالى ” ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ” ( 4 أي وصى ابراهيم ويعقوب عليهما السلام بنيهما بلزوم شريعة ابراهيم التي هي الاسلام ، وقالا : انالله رضيه لكم دينا فلا تفارقوه ما عشتم .

وجاء في التفسير : ان ابراهيم جمع ولده أسباطه وقال ان الاسلام دين الله

1 ) كذا في ج وليس في م ولا في المصدر .

2 ) الزيادة من المصدر .

3 ) وسائل الشيعة 13 / 414 ، وليس فيه الاستشهاد بالايه ذيلا .

4 ) سورة البقرة : 132