فقه القرآن-ج2-ص314
والاحسن أن يقيد الكلام ، فيقول المال الكثير ثمانون درهما ، الا إذا كان مضافا إلى جنس فإذا يكون منه خاصة .
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن من أوصى بشئ من ماله كان ذلك السدس ( 1 .
وعن الحسين بن عمر : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان رجلا أوصى الي بشئ في سبيل الله قال : اصرف إلى الحج ، فاني لا أعلم شيئا من سبله أعظم من الحج ( 2 .
وعن الحسين بن راشد : سألت العسكري عليه السلام : بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله .
فقال : سبيل الله شيعتنا ( 3 .
ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمة الله عليه الوجه في الجمع بين الخبرين ان المعنى في ذلك أن يعطي المال لرجل من الشيعة ليحج به ، فقد انصرف في الوجهين معا وسلم الخبران من التناقض ( 4 .
وهذا وجه حسن .
على أنه ان أوصى انسان بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لاهل الضلال ، فان لم يحضر مجاهد في سبيل الله يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليه وعليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ثم يصرف ما بقي بعد ذلك في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل عامة ، وفي جميعوجوه البر .
وان أوصى انسان لاولاده شيئا وقال هو بينهم على كتاب الله ، كان للذكر
1 ) وسائل الشيعة 13 / 450 بمضمونه .
2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 206 مع اختصار هنا .
3 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 206 .
4 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 207 ونقل الكلام هنا بالمعنى .