پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص312

أخبارنا ان له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن .

واختلفوا في هل للفقير من أولياء اليتيم أن يأكل من ماله هو وعياله : فقال بعضهم ليس له ذلك لقوله ” فليأكل ” فخصه بالاكل ، وقال غيره له ذلك لان قوله ” بالمعروف ” يقتضي أن يأكل هو وعياله على ما جرت به العادة في أمثاله .

وقال : ان كان المال واسعا كان له أن يأخذ قدر كفايته له ولمن يلزمه نفقته من غير اسراف ، وان كان قليلا كان له أجرة المثل لا غير .

وانما لم يجعل له أجرة المثل إذا كان المال كثيرا لانه ربما كان أجرة المثل اكثر من نفقته من غير اسراف ، وان كان قليلا كان له أجرة المثل من نفقته بالمعروف على ما قلناه من أن له اجرة المثل سقط بهذا الاعتبار .

ثم أمر الاولياء أن يحتاطوا لانفسهم ايضا بالاشهاد عليهم إذا دفعوا إليهم أموالهم لئلا يقع منهم جحودهم ويكون أبعد من التهمة ، وسواء كان ذلك في أيديهم أو استقرضوه دينا على أنفسهم ، فان الاشهاد يقتضيه الاحتياط وليس بواجب ، ” وكفى بالله شهيدا ” بايصال الحق إلى صاحبه .

وولي اليتيم المأمور بابتلائه هو الذي جعل إليه القيام به من وصي أو حاكم أو أمين ينصبه الحاكم ، وأصحابنا انما أجازوا الاستقراض من مال اليتيم إذا كان مليا .

( باب )

( الوصية المبهمة )عن

معاوية بن عمار : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله .

قال : جزء من عشرة ، قال الله تعالى ” ثم اجعل على كل جبل منهن