فقه القرآن-ج2-ص311
وفي المفسرين من قال : إذا كمل عقله وأونس منه الرشد سلم إليه ماله ، وهو الاقوى .
ومنهم من قال : لا يسلم إليه حتى يكمل له خسمة عشر سنة إذا كان عاقلا ، لان هذا حكم شرعى وبكمال العقل يلزمه المعارف لا غير .
” فان آنستم منهم رشدا ” أي وجدتم منهم صلاحا وعقلا ودينا واصلاح المال فادفعوا إليهم أموالهم .
والاقوى أن يحمل على أن المراد به العقل ، واصلاح المال هو المروي عن ابى جعفر عليه السلام ( 1 ، للاجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز على الحجر في ماله وان كان فاجرا في دينه ، فإذا كان ذلك اجماعا فكذلك إذا بلغ وله مال في يدى وصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله وجب عليه أن يسلم إليه ماله إذا كان عاقلا مصلحا لما له وان كان فاسقا في دينه .
وفي الاية دلالة على جواز الحجر على العاقل إذا كان مفسدا في ماله من حيث أنه إذا كان عند البلوغ يجوز منعه المال إذا كان مفسدا له فكذلك في حال كمال العقل إذا صار بحيث يفسد المال جاز الججر عليه ، وهو المشهور في أخبارنا .
ثم قال ” ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ” خطاب لاولياء اليتيم أيضا ، أي لا تأكلوها بغير ما أباحه لكم ولا مبادرة منهم ببلوغهم وايناس الرشد منهم حذرا أن يبلغوا فيلزمهم ردها إليهم .
وموضع أن ” يكبروا ” نصب بالمبادرة ، والمعنى لا تأكلوها مبادرة كبرهم .
ومن كان من ولاة أموال اليتامى غنيا فليستعفف بماله عن أكلها ، ومن كان فقيرا فليأكل بالقرض ، وهو المروي عن أبى جعفر عليه السلام ، ألا ترى أنه قال ” فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ” .
وقال الحسن : يأخذ ماسد الجوعة ووارى العورة ولا قضاء عليه ولم يوجب أجرة المثل .
قال : لان أجرة المثل ربما كان اكثر من قدر الحاجة .
والظاهر في
1 ) تفسير البرهان 1 / 345 .