پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص310

إلى من له القيام بأمرهم على ضرب من المجاز ، أو لانه لا يعطى الاولياء ما يخصهم لمن هو سفيه .

ويجرى ذلك مجرى قول القائل لواحد : يا فلان أكلتم أموالكم بينكم بالباطل .

فيخاطب الواحد بخطاب الجميع ويريد به أنك وأصحابك أكلتم .

والتقدير في الاية : لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم فتضيعوها .

ومعنى قوله ” وقولوا لهم قولا معروفا ” أي يا معشر ولاة السفهاء قولوا للسفهاء ان صلحتم ورشدتم سلمنا اليكم أموالكم .

وقال الزجاج : علموهم مع اطعامكم اياهم وكسوتهم أمر دينهم .

وفي الاية دلالة على جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس منه الرشد ، لانه منع تعالى من دفع المال إلى السفهاء .

وفيها ايضا دلالة على وجوب الوصية إذا كان الورثة سفهاء ، لان ترك الوصية بمنزلة اعطاء المال في حال الحياة إلى من هو سفيه .

وانما سمي الناقص العقل سفيها وان لم يكن عاصيا لان السفه هو خفة الحلم .

فصل

) ثم قال تعالى ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” ( 1 هذا خطاب لاولياء اليتامى .

أمر الله أن يختبروا عقول اليتامى في أفهامهم وصلاحهم في أديانهم واصلاح أموالهم .

وقوله ” حتى إذا بلغوا النكاح ” معناه حتى يبلغوا الحد الذي يقدر على مجامعة النساء وينزل ، وليس المراد الاحتلام ، لان في الناس من لا يحتلم أو يتأخراحتلامه .

1 ) سورة النساء : 6