پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص309

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ” ( 1 وهو المروي عنهما عليهما السلام .

وقال في سورة الانعام ” ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ” ( 2 المراد بالقرب التصرف فيه على ما قدمناه ، وانما خص اليتيم لانه لما كان لا يدفع عن نفسه ولا له والد يدفع عنه وكان الطمع في ماله أقوى تأكد النهي في التصرف في ماله ” الا بالتي هي أحسن ” أي يحفظه عليه إلى أن يكبر أو بتثميره بالتجارة .

( باب )

( ما على وصي اليتيم )

قال الله تعالى ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” ( 3 قال ابن جبير : يعني بأموالكم أموالهم ، كما قال ” ولا تقتلوا أنفسكم ” ( 4 قال : وهم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم وارزقوهم فيها واكسوهم .

والاولى حمل الاية على الامرين لان العموم يقتضي ذلك ، فلا يجوز أن يعطى السفيه الذي يفسد المال ولا اليتيم الذي لم يبلغ ولا الذى بلغ ولم يؤنس منه الرشد ولا أن يوصى إلى سفيه ولا يخص بعض دون بعض ، فالموصي إذا كان عاقلا حرا ثابت العقل لا يوصى إلى سفيه ولا إلى فاسق ولا إلى عبد لانه لا يملك مع سيده شيئا ، بل يختار لوصيته عاقلا مسلما عدلا حكيما .

وانما تكون اضافة مال اليتيم

1 ) سورة البقرة : 220 .

2 ) سورة الانعام : 152 .

3 ) سورة النساء : 5 .

4 ) سورة النساء : 29