فقه القرآن-ج2-ص309
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ” ( 1 وهو المروي عنهما عليهما السلام .
وقال في سورة الانعام ” ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ” ( 2 المراد بالقرب التصرف فيه على ما قدمناه ، وانما خص اليتيم لانه لما كان لا يدفع عن نفسه ولا له والد يدفع عنه وكان الطمع في ماله أقوى تأكد النهي في التصرف في ماله ” الا بالتي هي أحسن ” أي يحفظه عليه إلى أن يكبر أو بتثميره بالتجارة .
( باب )
قال الله تعالى ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” ( 3 قال ابن جبير : يعني بأموالكم أموالهم ، كما قال ” ولا تقتلوا أنفسكم ” ( 4 قال : وهم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم وارزقوهم فيها واكسوهم .
والاولى حمل الاية على الامرين لان العموم يقتضي ذلك ، فلا يجوز أن يعطى السفيه الذي يفسد المال ولا اليتيم الذي لم يبلغ ولا الذى بلغ ولم يؤنس منه الرشد ولا أن يوصى إلى سفيه ولا يخص بعض دون بعض ، فالموصي إذا كان عاقلا حرا ثابت العقل لا يوصى إلى سفيه ولا إلى فاسق ولا إلى عبد لانه لا يملك مع سيده شيئا ، بل يختار لوصيته عاقلا مسلما عدلا حكيما .
وانما تكون اضافة مال اليتيم
1 ) سورة البقرة : 220 .
2 ) سورة الانعام : 152 .
3 ) سورة النساء : 5 .
4 ) سورة النساء : 29