پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص307

الثاني : قال الحسن كان الرجل يكون عند الميث يقول له أوص بأكثر من الثلث من مالك فنهاه الله عن ذلك .

الثالث : قال ابن عباس انه خطاب لولي اليتيم ، يأمره بأداء الامانة فيه والقيام بحفظه ، كما لو خاف على مخلفيه إذا كانوا ضعافا وأحب أن يفعل بهم مثل ذلك .

الرابع : قال ميثم هي في حرمان ذوي القربى أن يوصي لهم ، بأن يقول الحاضر للوصية لا توص لاقاربك ووفر على ورثتك .

ومعنى الاية أنه ينبغي للمؤمن الذي لو ترك ذرية ضعافا بعد موته خاف عليهم الفقر والضياع أن يخش على ورثة غيره من الفقر والضياع ولا يقول لمن يحضر وصيته أن يوصي بما يضر بورثته وليتق الاضرار بورثة المؤمن .

فصل

) ثم خوف الله تعالى الاوصياء وأوعدهم بقوله ” ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ” ( 1 ، وانما علق سبحانه الوعيد في الاية بمن يأكل أموال اليتامى ظلما لانه قد يأكله على وجه الاستحقاق ، بأن يأخذ الوصي منه وغيره أجرة المثل على ما قلناه ، أو يأكل منه بالمعروف على ما فسرناه ، أو يأخذه قرضا على نفسه .

فان قيل : إذا أخذه قرضا على نفسه أو أجرة المثل على ما قلناه فلا يكون أكل مال اليتيم وانما أكل مال نفسه .

قلنا : ليس الامر على ذلك ، لانه يكون أكل مال اليتيم لكنه على وجه التزم عوضه في ذمته أو استحقه بالعمل في ماله ، فلم يخرج بذلك من استحقاق الاسم بأنه مال اليتيم .

ولو سلم ذلك لجاز أن يكون المراد بذلك ضربا من

1 ) سورة النساء : 10