فقه القرآن-ج2-ص306
الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ” ( 1 ، وهذا نص في موضع الخلاف على ما قدمناه .
وقولهم ان هذه الاية منسوخة من غير دليل على نسخها لا يغني شيئا .
وأيضا قوله تعالى ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” ( 2 وهذا عام في الاقارب والاجانب ، فمن خص به الاجانب دون الاقارب ، فقد عدل عن الظاهر بغير دليل .
فان قالوا : ان الاية منسوخة بآية المواريث .
الجواب : ان النسخ انما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ، ولا تنافى بين آية الوصية وآية المواريث والعمل بمقتضاهما سائغ ، فكيف يجوز أن يدعى النسخ في ذلك مع فقد التنافي ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضى الظن كتاب الله الذي يوجب العمل ، وإذا كنا لا نخصص كتاب الله بأخبار الاحاد فالاولى أن لا ننسخه بها .
وقال تعالى ” وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولا لهم قولا معروفا ( 3 عن ابن عباس : ان الخطاب بقوله ” فارزقوهم ” متوجه إلى من حضرته الوفاة وأراد الوصية ، فانه ينبغي لهم أن يوصوا لمن لا يرث من الاقرباء بشئ من أموالهم ان كانوا أغنياء ويعتذرون إليه ان كانوا فقراء .
ورزق الانسان غيره يكون على معنى التمليك .
ثم قال تعالى ” وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ” ( 4 .
قيل في معنى الاية أربعة أقوال : أحدها : النهي عن الوصية بما يجحف بالورثة ويضر بهم .
1 ) سورة البقرة : 180 .
2 ) سورة النساء : 11 .
3 ) سورة النساء : 8 .
4 ) سورة النساء : 9