فقه القرآن-ج2-ص305
بالاصلاح بين الموصي والورثة والموصى له ، حتى يكون الكل راضين ولايحصل حيف ولا ظلم ويكون ذا صلح بيهم يريد فيما يخاف من حدوث الخلاف فيه فيما بعده .
ويكون قوله ” فمن خاف ” على ظاهره ، فيكون الخوف مترقبا غير واقع .
وهذا قريب أيضا غير أن الاول أصوب .
وانما قيل للمتوسط بالاصلاح ليس عليه اثم ولم يقل فله الاجر على الاصلاح لان المتوسط انما يجري أمره في الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه بسؤاله اياه فاحتاج أن يبين الله تعالى لنا أنه لا اثم عليه في ذلك إذا قصد الاصلاح .
والضمير في قوله ” بينهم ” عائد إلى الموصى له ومن ينازعه لان الكلام عليه ، وقيل يعود إلى الوالدين والاقربين .
وقوله ” فلا اثم عليه ” قد ذكرنا أن الضمير عائد إلى المصلح المذكور في ” من ” وقيل الضمير عائد إلى الوصي .
والحيف في الوصية على جهة الخطاء لانه لا يدري أنه لا يجوز ، والاثم أن يتعمد ذلك ، روي ذلك عن الباقر عليه السلام .
وقيل : الحيف بأن يوصي اكثر من الثلث أو يوصي بمال في المعصية أو انفاق في غير مرضاة الله ، فان ذلك كله يرد ولا ينفذ .
فأما أن يوصي الرجل لابن بنته وله أولاد أو يوصي لزوج بنته وله أولاد ، فلا يجوز رده على وجه عندنا ، وكذا ان وصى للبعيد دون القريب لا ترد وصيته .
( باب )
( وأحكام الاوصياء ) الوصية للوارث جائزة بدلالة قوله تعالى ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم